مصنف عبد الرزاق 1026
باب الرجل يترك شيئا من جسده في غسل الجنابة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ:
اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا لِجَنَابَةٍ، فَرَأَى بِمَنْكِبِهِ مَكَانًا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ قَالَ: فَمَسَحَهُ بِشَعْرِ لِحْيَتِهِ. أَوْ قَالَ: بِشَعْرِ رَأْسِهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه