MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 1026

باب الرجل يترك شيئا من جسده في غسل الجنابة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ:

اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا لِجَنَابَةٍ، فَرَأَى بِمَنْكِبِهِ مَكَانًا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ قَالَ: فَمَسَحَهُ بِشَعْرِ لِحْيَتِهِ. أَوْ قَالَ: بِشَعْرِ رَأْسِهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا