مصنف عبد الرزاق 1016
باب اغتسال الجنب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ، ذُو الضَّفِيرَتَيْنِ أَيَبُلُّ ضَفِيرَتَيْهِ ؟ قَالَ: لَا. وَلَكِنْ أُصُولُ الشَّعَرِ فَرْوَةُ الرَّأْسِ وَبَشَرَتُهُ قَطُّ، وَلَكِنْ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ فَمَا أَصَابَ ضَفِيرَتَيْهِ أَصَابَهُمَا وَمَا أَخْطَأَهُمَا فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه