مصنف عبد الرزاق 1006
باب اغتسال الجنب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ:
ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْجَنَابَةُ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا، ثُمَّ أَشَارَ بِيَدَيْهِ كَأَنَّهُ يُفِيضُ بِهِمَا عَلَى الرَّأْسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه