مصنف عبد الرزاق 1005
باب اغتسال الجنب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ خَالِدٍ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، قَالَ: ثُمَّ أَشَارَ عَبْدُ اللهِ فَأَهْوَى بِكَفَّيْهِ جَمِيعًا وَلَمْ يَجْمَعْ أَطْرَافَ الْكَفَّيْنِ إِلَى أَصْلِهِمَا، وَلَكِنْ كَأَنَّهُ بَسَطَهُمَا شَيْئًا مِنْ بَسْطٍ، ثُمَّ غَرَفَ بِهِمَا، قَالَ: فَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه