Dalil

Musannaf 'Abd al-Razzaq 11152

✧ Divorce of a virgin

Show the chain

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالُوا:

إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا

Grades by grader

No grade is recorded for this wording.