Dalil

Musannaf 'Abd al-Razzaq 10990

✧ The proper manner of divorce, which is divorce of the waiting period and the Sunnah

Show the chain

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

طَلَاقُ الْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ، قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ: " إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ تَمَسَّهَا، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا أُخْرَى تَرَكْتَهَا حَتَّى تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الْأُخْرَى، ثُمَّ طَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتِ الثَّانِيَةَ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ تَرَكْتَهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلِّقْهَا الثَّالِثَةَ. ثُمَّ تَعْتَدُّ حَيْضَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ

Grades by grader

No grade is recorded for this wording.