Dalil

Sahih al-Bukhari 2214

The sale of undivided common belongings

Show the chain

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ؓ قَالَ

قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ

Translation

Chain of narrators
  1. Muḥammad b. Maḥbūb
  2. ʿAbd al-Wāḥid
  3. Maʿmar
  4. al-Zuhrī
  5. Abū Salamah b. ʿAbd al-Raḥman
  6. Jābir b. ʿAbdullāh

Messenger of Allah ﷺ decided the validity of preemption in every joint undivided property, but if the boundaries were well marked or the ways and streets were fixed, then there was no pre-emption.

Grades by grader

al-BukhariSoundhadithunlocked

Same hadith, other wordings

  • Jami at-Tirmidzi 1370إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ
  • Shahih al-Bukhari 2257قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ
  • Shahih al-Bukhari 2496قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ
  • Misykatul Mashabih 2961عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَة. رَوَاهُ البُخَارِيّ

Narrators

  1. محمد بن محبوب البنانيMuḥammad b. Maḥbūb
  2. عبد الواحد بن زياد العبديʿAbd al-Wāḥid
  3. معمر بن أبي عمرو الأزديMaʿmar
  4. محمد بن شهاب الزهريIbn Shihāb
  5. أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهريAbū Salamah
  6. جابر بن عبد الله الأنصاريJābir