al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 11718
✧ Preemption according to shares
Show the chain
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ لَهُ شُرَكَاءُ فِي دَارٍ فَيُسَلِّمُ لَهُ الشُّرَكَاءُ الشُّفْعَةَ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنَ الشُّفْعَةِ، قَالُوا: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ إِمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا جَمِيعًا، وَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا جَمِيعًا، وَكَانُوا يَقُولُونَ فِي النَّفَرِ يَرِثُونَ مِنْ أَبِيهِمْ مَالًا، فَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَيَتْرُكُ وَلَدًا، فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِهِ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، فَالْوَلَدُ وَأَعْمَامُهُ شُرَكَاؤُهُ فِي الشُّفْعَةِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ إِذَا كَانَ الْمَالُ لَمْ يُقْسَمْ، وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ
Grades by grader
No grade is recorded for this wording.