MajelisNoteدليل

فضائل القرآن 68

قِرَاءَتُهَا عِنْدَ الافْتِرَاقِ

عَنْ أَبِي مَدِينَةَ الدَّارِمِيِّ قَالَ: (كَانَ الرَّجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَيَا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ: " وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ “، ثُمَّ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ).

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا