دليل

فضائل القرآن 68

قِرَاءَتُهَا عِنْدَ الافْتِرَاقِ

عَنْ أَبِي مَدِينَةَ الدَّارِمِيِّ قَالَ: (كَانَ الرَّجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَيَا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ: " وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ “، ثُمَّ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ).

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.