فضائل القرآن 68
قِرَاءَتُهَا عِنْدَ الافْتِرَاقِ
عَنْ أَبِي مَدِينَةَ الدَّارِمِيِّ قَالَ: (كَانَ الرَّجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَيَا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ: " وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ “، ثُمَّ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ).
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.