دليل

الثلاثيات 68

مُسْنَدُ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، وَلْيَمْسَحْ مَا بِهَا مِنَ الْأَذَى، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.