دليل

الثلاثيات 60

مُسْنَدُ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ قَالَ: «شَهِدْتُ وَلِيمَتَيْنِ مِنْ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ: «فَمَا أَطْعَمَنَا فِيهِمَا خُبْزًا، وَلَا لَحْمًا» قَالَ: فَمَهْ؟ قَالَ: «الْحَيْسَ - يَعْنِي التَّمْرَ - وَالْأَقِطَ بِالسَّمْنِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.