دليل

الثلاثيات 41

مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعَ عَمْرٌو، جَابِرًا يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ مِائَةِ رَاكِبٍ أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَأَقَمْنَا عَلَى السَّاحِلِ حَتَّى فَنِيَ زَادُنَا، حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ إِنَّ الْبَحْرَ أَلْقَى دَابَّةً، يُقَالُ: لَهَا الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، حَتَّى صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، وَنَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ بَعِيرٍ، فَجَازَ تَحْتَهُ، وَكَانَ رَجُلٌ يَجْزُرُ ثَلَاثَةَ جُزُرٍ، ثُمَّ ثَلَاثَةَ جُزُرٍ، ثُمَّ ثَلَاثَةَ جُزُرٍ، فَنَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.