دليل

الثلاثيات 280

مُسْنَدُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ النَّاسِ فِي الْحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ قَعَدْتُ مُتَنَحِّيًا، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ، أَلَا تُبَايِعُ؟» قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «أَيْضًا». قُلْتُ: عَلَامَ بَايَعْتُمْ؟ قَالَ: «عَلَى الْمَوْتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.