دليل

الثلاثيات 255

مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، وَثَبَّتَنِيهِ مَعْمَرٌ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْرَفَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ فَقَالَ: «إِنِّي أَشْهَدُ عَلَى هَؤُلَاءِ، زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.