الثلاثيات 251
مُسْنَدُ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ قَالَ: كَانَ أَبِي وَجَدِّي وَعَمِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ». قَالَ: قَالَ سَلَمَةُ: أَوْصَانِي أَبِي بِصَلَاةِ السَّحَرِ، قُلْتُ: يَا أَبَةْ، إِنِّي لَا أُطِيقُهَا، قَالَ: «فَانْظُرِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا تَدَعَنَّهُمَا، وَلَا تَشْخَصْ فِي الْفِتْنَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.