الثلاثيات 213
مُسْنَدُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: أَنَا فِي الْقَوْمِ إِذْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا. فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى قَامَتِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لَهُ: «عِنْدَكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «اذْهَبْ فَاطْلُبْ». قَالَ: لَمْ أَجِدْ. قَالَ: «فَاذْهَبْ فَاطْلُبْ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». قَالَ: مَا وَجَدْتُ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. قَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. قَالَ: «قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.