دليل

الثلاثيات 19

مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ: «كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ سِقَاءٌ، فَتَوْرٌ مِنْ حِجَارَةٍ.»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.