دليل

الثلاثيات 178

مُسْنَدُ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَقَارِبَةً وَصَلَاةُ أَبِي بَكْرٍ، حَتَّى مَدَّ عُمَرُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ».

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.