الثلاثيات 157
مُسْنَدُ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ، وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي تَحُثُّنِي عَلَى خِدْمَتِهِ. فَدَخَلَ عَلَيْنَا، فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ، وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي الدَّارِ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ نَاحِيَةً. فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ. فَنَاوَلَ الْأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ».
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.