الثلاثيات 14
مُسْنَدُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثِّمَارِ أَنْ تُبَاعَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.