دليل

الثلاثيات 14

مُسْنَدُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثِّمَارِ أَنْ تُبَاعَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.