MajelisNoteدليل

مسند الطيالسي 947

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ مَتَاعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

عرض 2 أخرى

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صحابي مشهورت ⁧58 هـ , وقيل 59 هـ , ,وقيل أول 60 هـ , وقيل بين 55هـ إلى60 هـ⁩
    عن
  2. ثقة فقيه ، فاضل مشهور ، وكان يرسل كثيرا ويدلست ⁧110 هـ⁩
    عن
  3. ثقة ثبتت ⁧117 هـ , أو : 118 هـ⁩
    عن
  4. ثقة ثبت ، وقد رمي بالقدرت ⁧151هـ ، أو 152هـ ، أو 153هـ ، أو 154هـ⁩
    حدثنا
  5. ثقة حافظ , غلط في أحاديثت ⁧203 هـ ، أو 204 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا