MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 13917

جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغ

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةَ السَّدُوسِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ - أَوْ عَنْ عُقْبَةَ، قَالَ سَعِيدٌ: مَا أُرَاهُ إِلَّا عَنْ عُقْبَةَ - الشَّكُّ مِنْ سَعِيدٍ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.