مسند الطيالسي 920
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْطَلَقَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعًا وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.