مسند الطيالسي 92
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ:
سَأَلْنَا عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ الْوَحْيِ شَيْءٌ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الرَّجُلَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ " قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِيهَا ؟ قَالَ: " الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِمُشْرِكٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.