مسند الطيالسي 866
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ، قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى فِي جِنَازَةِ ابْنَتِهِ رَاكِبًا عَلَى بَغْلَةٍ، فَمَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ يَتَرَثَّيْنَ، فَقَالَ: إِيَّاكُنَّ وَالتَّرَاثِيَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ، لِتُفِضْ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.