دليل

مسند الطيالسي 866

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ، قَالَ:

رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى فِي جِنَازَةِ ابْنَتِهِ رَاكِبًا عَلَى بَغْلَةٍ، فَمَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ يَتَرَثَّيْنَ، فَقَالَ: إِيَّاكُنَّ وَالتَّرَاثِيَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ، لِتُفِضْ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.