مسند الطيالسي 835
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِي بِغَيْرِ إِذْنِي. قَالَ النُّعْمَانُ: عِنْدِي فِي هَذَا قَضَاءٌ شَافٍ أَخَذْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ إِنْ لَمْ تَكُونِي أَذِنْتِ لَهُ رَجَمْتُهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً، فَقَالَ لَهَا النَّاسُ: وَيْحَكِ، أَبُو وَلَدِكِ يُرْجَمُ ! فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَهُ، وَلَكِنْ حَمَلَنِي الْغَيْرَةُ عَلَى مَا قُلْتُ ! فَجَلَدَهُ مِائَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.