دليل

مسند الطيالسي 818

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ " فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.