مسند الطيالسي 818
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ " فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.