مسند الطيالسي 801
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ وَذَكَرَ شَمَطَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" كَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يُرَ، وَإِذَا لَمْ يُدَّهَنْ تَبَيَّنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.