دليل

مسند الطيالسي 801

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ وَذَكَرَ شَمَطَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" كَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يُرَ، وَإِذَا لَمْ يُدَّهَنْ تَبَيَّنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.