مسند الطيالسي 781
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ "، فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَكَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُسِنَّةٍ ! فَقَالَ: " ضَحِّ بِهَا، وَلَنْ تُوفِيَ - أَوْ تَجْزِيَ - عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.