مسند الطيالسي 749
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:
لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَحْفِرُ مَعَنَا، حَتَّى رَأَيْتُ التُّرَابَ قَدْ وَارَى بَيَاضَ بَطْنِهِ، أَوْ قَالَ: شَعَرَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: حِفْظِي: إِنَّ الْأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا وَفِي الصَّحِيفَةِ: إِنَّ الْمَلَا قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَبَيْنَا أَبَيْنَا "، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.