مسند الطيالسي 735
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَوْنٍ الثَّقَفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا طَوِيلَ الشَّارِبِ فَدَعَا بِسِوَاكٍ وَشَفْرَةٍ، فَوَضَعَ السِّوَاكَ تَحْتَ الشَّارِبِ فَقَصَّ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
سنن أبي داود 53مسند أحمد 18236المعجم الكبير 19240المعجم الكبير 19241السنن الكبرى للبيهقي 706
الرواة
- عنصحابي مشهور ، أسلم قبل الحديبيةت 49هـ ، أو : 50 هـ ونقل الخطيب الإجماع على ذالك ، أو : 56 هـ ، وفى تهذيب الكمال : وقال بعضهم 36 هـ ، 58 هـ ، وكلاهما خطأ
- أخبرني
- حدثناصدوق ، اختلط قبل موته ، وضابطه : أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاطت 160 هـ ، وقيل : 165 هـ
- ثقة حافظ , غلط في أحاديثت 203 هـ ، أو 204 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com