دليل

مسند الطيالسي 735

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَوْنٍ الثَّقَفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا طَوِيلَ الشَّارِبِ فَدَعَا بِسِوَاكٍ وَشَفْرَةٍ، فَوَضَعَ السِّوَاكَ تَحْتَ الشَّارِبِ فَقَصَّ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.