دليل

مسند الطيالسي 613

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

" إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَلَا تَبِيعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.