دليل

مسند الطيالسي 596

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ الْخُزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ

قَالَ: الْوِتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ، مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، فَمَنْ غُلِبَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.