مسند الطيالسي 530
عبد الله بن سخبرة عن أبي موسى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جِنَازَةُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَقُومُوا لَهَا ; فَإِنَّا لَسْنَا نَقُومُ لَهَا، وَلَكِنْ نَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.