مسند الطيالسي 525
أبو مجلز وغيره عن أبي موسى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.