دليل

مسند الطيالسي 467

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، سَمِعَ سُوَيْدَ بْنَ الْحَارِثِ، سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ:

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا يَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ - أَوْ قَالَ مِثْقَالٌ - إِلَّا أَنْ أَرْصُدَهُ لِغَرِيمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.