مسند الطيالسي 467
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، سَمِعَ سُوَيْدَ بْنَ الْحَارِثِ، سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا يَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ - أَوْ قَالَ مِثْقَالٌ - إِلَّا أَنْ أَرْصُدَهُ لِغَرِيمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.