مسند الطيالسي 423
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، سَمِعَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ حُذَيْفَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:
" مَنْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي دَارٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.