مسند الطيالسي 386
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.