دليل

مسند الطيالسي 386

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.