دليل

مسند الطيالسي 375

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَالْمَسْعُودِيُّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ الْقَارِيِّ - مِنْ بَنِي قَارَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - قَالَ: وَحَدِيثُ الْمَسْعُودِيِّ أَحْسَنُ قَالَ:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَعَرَّسْنَا فَقَالَ: " مَنْ يَحْرُسُنَا لِصَلَاتِنَا ؟ " - وَقَالَ شُعْبَةُ: " مَنْ يَكْلَؤُنَا ؟ " - قَالَ بِلَالٌ: أَنَا، قَالَ الْمَسْعُودِيُّ فِي حَدِيثِهِ: " إِنَّكَ تَنَامُ "، قَالَ: " مَنْ يَحْرُسُنَا لِصَلَاتِنَا ؟ " فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّكَ تَنَامُ "، قَالَ: فَحَرَسْتُهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ أَدْرَكَنِي مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنِمْتُ، فَمَا اسْتَيْقَظْنَا إِلَّا بِالشَّمْسِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَنَعَ مَا كَانَ يَصْنَعُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ أَرَادَ أَنْ لَا تَنَامُوا عَنْهَا لَمْ تَنَامُوا، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ، فَهَكَذَا لِمَنْ نَامَ مِنْكُمْ أَوْ نَسِيَ "، قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: " هَكَذَا فَافْعَلُوا، مَنْ نَامَ مِنْكُمْ أَوْ نَسِيَ "، وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ فِي حَدِيثِهِ - وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ -: إِنَّ رَاحِلَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ضَلَّتْ فَطَلَبْنَاهَا، فَوَجَدْنَاهَا عِنْدَ شَجَرَةٍ قَدْ تَعَلَّقَ خِطَامُهَا بِالشَّجَرَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَانَ لِتَحُلَّهَا الْأَيْدِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.