مسند الطيالسي 373
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْهُذَيْلَ
" إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا مُوسَى فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَأُخْتَهُ، فَقَالَ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ عَبْدَ اللهِ فَسَيُتَابِعُنِي، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونَا عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.