دليل

مسند الطيالسي 367

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" لَا تَحَاسُدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حِكْمَةً وَعِلْمًا، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.