مسند الطيالسي 367
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" لَا تَحَاسُدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حِكْمَةً وَعِلْمًا، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.