مسند الطيالسي 362
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ
أَنَّ إِمَامًا لِأَهْلِ مَكَّةَ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " أَنَّى عَلِقَهَا ؟ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.