مسند الطيالسي 318
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ:
كُنَّا فِي غَزَاةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، فَفَشَا فِي النَّاسِ أَنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَقُولُوا: سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ، حَتَّى يَقُولُوا: السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إِنِّي مَعَ عَبْدِ اللهِ بِمِنًى إِذِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، فَجَعَلَ الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: مِنْ هَاهُنَا - وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ - رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.