مسند الطيالسي 282
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ جُزْءًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَاهُ عَلَيْهِ حَتْمًا، أَلَّا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، فَقَدْ رَأَيْتُ أَكْثَرَ انْصِرَافِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ يَسَارِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.