دليل

مسند الطيالسي 22

ما رواه عنه عبد الله بن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةٌ بِخَيْرٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاثْنَانِ، قَالَ: " وَاثْنَانِ " وَلَمْ يُسْأَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوَاحِدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.