مسند الطيالسي 22
ما رواه عنه عبد الله بن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةٌ بِخَيْرٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاثْنَانِ، قَالَ: " وَاثْنَانِ " وَلَمْ يُسْأَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوَاحِدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.