دليل

مسند الطيالسي 218

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ:

" مَا مِنْ مَوْتَةٍ أَمُوتُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقْتَلَ دُونَ مَالِي مَظْلُومًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.