مسند الطيالسي 218
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ:
" مَا مِنْ مَوْتَةٍ أَمُوتُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقْتَلَ دُونَ مَالِي مَظْلُومًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.