دليل

مسند الطيالسي 203

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ:

" رَأَيْتُ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بَيَاضٌ، يُقَاتِلَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَشَدَّ الْقِتَالِ، مَا رَأَيْتُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا بَعْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.