مسند الطيالسي 177
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ؓ يَقُولُ:
بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحُلَّةٍ سِيَرَاءَ - يَعْنِي مِنْ حَرِيرٍ - فَلَبِسْتُهَا، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، قَالَ: فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِنَا أَوْ نِسَائِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.