مسند الطيالسي 169
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ، رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ:
خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ ؓ حِينَ ثَوَّبَ الْمُثَوِّبُ، فَقَالَ: إِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ أَمَرَ بِالْوَتْرِ، وَوَقَّتَ لَهُ هَذِهِ السَّاعَةَ، أَذِّنْ يَا ابْنَ النَّبَّاحِ - أَوْ أَقِمْ يَا ابْنَ النَّبَّاحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.