دليل

مسند الطيالسي 167

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ ذِي حُدَّانَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ، قَالَ:

" إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ سَمَّى الْحَرْبَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ الْخُدْعَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.